الاعتراض بموجب المادتين 308 و308/A من قانون الإجراءات الجنائية التركي
شرح عام لآليات الاعتراض الاستثنائية بموجب المادتين 308 و308/A من قانون الإجراءات الجنائية التركي.

المادة 308
تتناول المادة 308 اعتراض رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض على قرار إحدى دوائرها الجنائية. ويجب التحقق من الشروط والصلاحيات وتسلسل المراجعة في النص النافذ.
المادة 308/A
تتناول المادة 308/A اعتراض النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف الإقليمية على قرارات نهائية محددة تصدر عن دوائرها الجنائية.
موقف الأطراف
يجوز للطرف عرض أسبابه وطلب النظر في المسألة من النيابة المختصة، لكن النيابة هي التي تباشر الاعتراض الاستثنائي وفق القانون.
العلاقة بطرق الطعن الأخرى
لا تحل هذه الإجراءات محل الاستئناف العادي أو الطعن بالنقض أو أي طريق آخر ما زال ميعاد سلوكه سارياً.
