الاعتراض بموجب المادتين 308 و308/A من قانون الإجراءات الجنائية التركي

تنظم المادتان 308 و308/أ آليات الاعتراض غير العادية التي يمارسها المدعي العام المختص ضد بعض قرارات الاستئناف النهائية. وهي ليست نداءات عادية متاحة للطرف بنفس الشكل.

المادة 308

المادة 308 تتعلق باعتراض رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز على قرار الغرفة الجزائية بتلك المحكمة. وينبغي التحقق من الشروط القانونية والسلطة وتسلسل المراجعة في النص الحالي.

المادة 308/أ

المادة 308/أ تتعلق باعتراض مكتب المدعي العام التابع لمحكمة الاستئناف الإقليمية على قرارات نهائية محددة صادرة عن الدوائر الجنائية لتلك المحكمة.

موقف الطرفين

يجوز لأي طرف تقديم الأسباب وطلب أن تنظر سلطة الادعاء المختصة في الأمر، ولكن الاعتراض الاستثنائي نفسه تمارسه تلك السلطة بموجب القانون.

العلاقة مع العلاجات الأخرى

لا ينبغي التعامل مع هذه الإجراءات كبدائل للاستئناف العادي أو طلب النقض أو أي وسيلة انتصاف أخرى تنتهي مدتها الزمنية.

قد تختلف المدد والإجراءات حسب طبيعة الملف. ينبغي أن تؤخذ التشريعات الحالية والمصادر الرسمية كأساس.

بيانات النشر

تاريخ النشر
تحديث الصفحة

هذا المحتوى لأغراض المعلومات العامة؛ ولا يشكل رأيًا قانونيًا حول الحدث الملموس.