قرار ضبط الممتلكات وسبل الاعتراض
معلومات عامة حول الاستيلاء على الممتلكات أو البيانات في الإجراءات الجنائية التركية ومراجعة أمر الاستيلاء.

ضبط الممتلكات في الإجراءات الجنائية
ضبط الممتلكات تدبير مؤقت يرد على أشياء قد تُستخدم دليلاً أو تكون محلاً للمصادرة. وتختلف شروطه باختلاف ما يُضبط، سواء كان أشياء أو وثائق أو مواد رقمية أو عقارات أو أصولاً أخرى؛ لذلك يجب الرجوع إلى النص المعني في قانون الإجراءات الجنائية التركي.
لا يجوز إجراء الضبط إلا وفق الشروط والإجراءات القانونية، ولا يصح اللجوء إليه بصورة تعسفية.
ضبط الممتلكات والاعتراض عليه
يقيّد الضبط التصرف في الممتلكات مؤقتاً. وهو يختلف عن المصادرة التي تنتقل بموجبها الملكية نهائياً إلى الدولة. ويجب أن تتفق غاية التدبير ونطاقه ومدته مع سنده القانوني.
يُحدَّد السند القانوني للتدبير ونطاقه وطريق الاعتراض عليه بحسب القرار وظروف القضية.
كيف يُعترض على قرار الضبط؟
بموجب المادة 268(1) من قانون الإجراءات الجنائية، تكون المهلة العامة للاعتراض أسبوعين من تاريخ العلم بالقرار. وتسري هذه القاعدة على القرارات الصادرة في 1 يونيو 2024 أو بعده؛ أما القرارات السابقة فتُراجع الأحكام الانتقالية الخاصة بها. وتبقى طرق المراجعة الخاصة بالضبط قائمة متى توافرت شروطها.
يُبيّن الاعتراض أسبابه المحددة، مثل انتفاء الصلة بين الممتلكات والجريمة المنسوبة، أو المساس غير المبرر بالملكية، أو مخالفة الإجراءات.
الأسئلة الشائعة
1. من يأذن بالضبط؟ الأصل في المادة 127 هو صدور قرار من القاضي. وعند خشية فوات الوقت يجوز الإجراء بأمر كتابي من المدعي العام، أو من مسؤول الشرطة أو الدرك المختص إذا تعذر الوصول إليه. ويُعرض الضبط الذي تم دون قرار قضائي على القاضي خلال 24 ساعة؛ فإذا لم يعلن القاضي قراره خلال 48 ساعة من الضبط، زال التدبير تلقائياً. وقد تخضع بعض صور الضبط لقواعد خاصة.
2. أين يُقدَّم الاعتراض؟ يُقدَّم إلى الجهة التي أصدرت القرار. فإذا لم تعدّل قرارها، أحالته إلى الجهة المختصة بالمراجعة وفق المادة 268.
- يتولى مراجعة قرار قاضي الصلح الجنائي بالضبط، كقاعدة عامة، قاضي الصلح الجنائي التالي له رقماً في المكان نفسه. وتحدد المادة 268(3)(a) الترتيب الخاص بآخر قاضٍ في التسلسل وبالأماكن التي يوجد فيها قاضٍ واحد. أما مراجعة قاضي المحكمة الجنائية الابتدائية المقررة للحبس الاحتياطي والرقابة القضائية، فليست الطريق العام للاعتراض على الضبط.
- تراجع محكمة الجنايات الكبرى في الدائرة القضائية المختصة قرارات قاضي المحكمة الجنائية الابتدائية. وتخضع قرارات محكمة الجنايات الكبرى نفسها لترتيب المراجعة الوارد في المادة 268(3)(c).
يُذكر في الطلب تاريخ القرار ورقمه، وصلة مقدمه بالإجراء، وأسباب الاعتراض، وما يُطلب من الجهة المختصة.
دور المحامي في إجراءات الضبط
يراجع المحامي سند التدبير ونطاقه وموعد الاعتراض عليه. وقد يشمل عمله:
- إعداد الاعتراض وتقديمه.
- تقديم الوثائق المتعلقة بملكية الأموال وصلتها بالجريمة المنسوبة.
- تمثيل صاحب الشأن وتقديم المشورة خلال الإجراءات.
يتحدد طريق المراجعة وموعدها بحسب نوع القرار وكيفية إبلاغه.
